المصادقة على مشروع قانون الاضراب بمجلس النواب مع جملة تعديلات..
تازة بريس
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت. ومن جملة ما شملته التعديلات الخاصة بهذا المشروع، حذف مقتضيات المادة 16 وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، وتحديدها في تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة. اما بخصوص المادة 21 من مشروع القانون التنظيمي، تقدمت الحكومة بتعديل جوهري من أجل حذفها وإضافة مادة جديدة تنص على ممارسة الحق في الإضراب في المرافق الحيوية، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، من قبيل المؤسسات الصحية، والمحاكم، ومرافق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية، ومرافق الأرصاد الجوية، ومرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه، والملاحة البحرية والجوية، وشركات الاتصال السمعي البصري العمومي، وقطاع المواصلات.