تازة : هل انهاء مهام رئيس المجلس البلدي كاف لاصلاح هذه المؤسسة ؟؟
تازة بريس
بعد ما راج من خبر خلال الأسبوع الماضي بصفحات التواصل الاجتماعي حول ”إنهاء عامل اقليم تازة لمهام رئيس المجلس الجماعي ع م” عن حزب الأصالة والمعاصرة، تأكد رسمياً اليوم الاثنين 23 شتنبر الجاري أن القرار يعود ليوم 19 من نفس الشهر وفق ما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وبحسب المعطيات المتداولة لدى الرأي العام المحلي فإن “قرار تجريد رئيس جماعة تازة من صلاحياته ومهامه كرئيس للمجلس الجماعي لتازة، جاء على خلفية نتائج لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) التابعة لوزارة الداخلية، التي كانت قد حلّت ضمن افتحاص وتدقيق بمقر الجماعة طيلة شهر ونصف، بين فبراير ومارس 2024”. يذكر أن “القرار العاملي تم إبلاغه إلى المدير العام للمصالح بجماعة تازة من طرف قائد إحدى الملحقات الإدارية الذي كان ينوب عن باشا المدينة، في انتظار تسليمه إلى الرئيس الموقوف عن مهامه”، ويتعلق أساسا بـ”تعليق مهام التوقيع كرئيس لجماعة تازة”، وقد تم ذلك “بسبب غياب هذا الأخير وإغلاقه لهاتفه يوم الجمعة الماضي”. يشار إلى أن المادة 64 من “قانون الجماعات” تنص على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”. و”يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية (من المادة 64)، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.