تازة بريس
حدد المرسوم رقم 810-14-2 الصادر في 24 مارس 2015، مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. فقد حدد هذا المرسوم التعويض الجزافي الخام الخاص بأعضاء المكتب في مبلغ 7142.86 درهم شهريا مستحقة عن الاجتماعات التي يحضرونها، في حين يستفيد رؤساء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة من تعويض قدره 3571.43 درهم عن كل يوم عمل. كا نص المرسوم ذاته على التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة مقرري اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، والمحدد في مبلغ 2857.14 درهم عن كل يوم عمل، في حين يستفيد أعضاء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة من تعويض قدره 2142.86 درهم عن كل يوم عمل. علاوة على ذلك حدد المرسوم التعويض الجزافي الخام الخاص بإنجاز التقارير التي يعدها عضو من أعضاء المجلس بطلب من مكتب المجلس، في حدود 14285.71 درهم كحد أدنى و 57142.86 درهم كحد أقصى حسب نوع العمل المنجز. ويصرف هذا التعويض بموجب هذا المرسوم بعد المصادقة على التقرير من لدن مكتب المجلس، ولا يصرف هذا التعويض لنفس العضو إلا مرة واحدة في السنة.
كما يستفيد أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أثناء سفرهم في مأمورية من تعويض يومي قدره 2.500 درهم (ألفين وخمسمائة درهم) بالنسبة للمأموريات إلى الخارج و1.000 درهم (ألف درهم) بالنسبة للمأموريات داخل المغرب. وبحسب المرسوم الصادر في مارس 2015، فإن ميزانية المجلس تتحمل مصاريف الإقامة بالنسبة للأعضاء الذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن الرباط بأكثر من 50 كيلومتر بمناسبة حضورهم في أشغال المجلس، بمن فيهم الأعضاء المقيمين خارج المغرب. ويستفيدون كذلك من تحمل ميزانية المجلس لمصاريف التنقل أو من التعويضات الكيلومترية حسب النصوص الجاري بها العمل. ويستفيد الأعضاء من النقل الجوي من الدرجة الاقتصادية داخل المغرب أو خارجه، باستثناء الحالات التي يقررها الرئيس للرحلات الطويلة.