تازة بريس

أي قانونية لقــرار تعريفــة أجــور المفوضيـــن القضائيين؟

-

تازة بريس

عبد اللطيف جنياح

بتاريخ 15/06/2006 أصدر وزير العدل القرار عدد 1129.06 المتعلق بجدول أسعار الأجور المستحقة على العقود التي يقوم بها المفوضون القضائيون في الميادين المدنية والتجارية والإدارية، واستند هذا القرار في مرجعيته على القانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وخصوصــا المــادة 83 منه، والمرسوم التطبيقي له عدد 2000.854 وخاصة المادة 19 منه، والمرسوم عدد 2000.759 بتفويض السلطة إلى السيد وزير العدل لتحديد تعريفات عقود المفوضين القضائيين.

وقد نصت المادة 83 في فقرتها الثانية من القانون عدد 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على استمرار العمل بتنظيم أسعار المنتوجات والخدمات المذكورة في الفقرة الأولى من نفس المادة، وذلك لمدة خمس سنوات انتقالية تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والذي دخل بالفعل حيز تنفيذه بتاريخ صدوره في الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 06/07/2000 .

هذا وقد نصت المادة 19 من المرسوم التطبيقي في الفقرة الثالثة لقانون حرية الأسعار والمنافسة المومأ إليه أعلاه، على أنه يتم السحب النهائي للمنتوجات والخدمات من القائمة المذكورة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 83 المذكورة بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات .

وانطلاقا مما أشرنا إليه أعلاه فإن قرار وزير العدل عدد 1129.06 المتعلق بجدول أسعار الأجور المستحقة على العقود التي يقوم بها المفوضون القضائيون في الميادين المدنية والتجارية والإدارية صدر بتاريخ  15/06/06 ولم يصر نافذا إلا بتاريخ 03/07/2006، في حين أن المدة الانتقالية المسموح له بأن يصدر خلالها قراره هذا تمتد لفترة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ نفاذ القانون عدد 06.99 الذي نفذ ونشر في 06/07/2000 وتنتهي الفترة الانتقالية حسب الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون المذكور بتاريخ 03/07/2005، إلا أن قرار وزير العدل نفذ بتاريخ 03/07/2006 أي خارج المدة المسموح بها والتي انتهت قبل ذلك بسنة، وهو ما يبقى معه قرار وزير العدل عدد 1129.06 غير قانوني، وقد ظل العمل به منذ تاريخ صدوره إلى أن صدر القرار الجديد عدد 1443.06 المحدد لتعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدينة والتجارية والإدارية بتاريخ 26/11/2014 ، والذي يعتبر بدوره غير قانوني على اعتبار أن ظهير تنفيذ القانون عدد 30.08 المغير للقانون عدد 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة صدر بالجريدة الرسمية عدد 5814 بتاريـــخ 18/02/2010، ناسخا في المادة الرابعة منه المادة 83 من القانون الأصلي عدد 06.99، كما نصت المادة الثالثة منه على استمرار العمل بتنظيم أسعار السلع والمنتوجات والخدمات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون عدد 06.99 كما وقع تغييره وتتميمه بهذا القانون لمدة أربع سنوات انتقالية تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وهو ما يفيد أن المدة الانتقالية المسموح فيها لوزير العدل والحريات إصدار قرار مشترك مع وزير الاقتصاد والمالية بخصوص تعريفة أجرة المفوضين القضائيين، قد انتهت بتاريخ 02/18/ 2014 في حين أن القرار الجديد لتعريفة أجرة المفوضين القضائيين قد صدر بتاريخ 26 نونبر 2014، أي خارج المدة القانونية المسموح له فيها بذلك.

وتأسيسا على ما تمت الإشارة إليه والوقوف عليه فإن القرار الجديد المشترك بين وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية المتعلق بتحديد التعريفة المعمول بها حاليا بخصوص أجور المفوضين القضائيين، يعتبر غير قانوني والتعريفات التي حددها هذا القرار دون سند قانوني باطلة .

وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد خدمات المفوض القضائي يبقى اختياريا بمرجعية المقتضيات المنصوص عليها في القانون المنظم للمصاريف القضائية والمسطرة المدنية والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، إلا أن أغلب المحاكم عمدت إلى تخصيص صناديق خاصة داخل فضائها لاستخلاص أجرة المفوضين القضائيين إلى جانب الصناديق العمومية الخاصة باستخلاص الرسوم القضائية، بعدما قامت بتجميد خدمات  مأموري التبليغ ومأموري التنفيذ وتوجيههم لتصريف مهام إدارية أخرى، وهو ما يعتبر من معيقات الولوج إلى العدالة ومسا بالحق في التقاضي المنصوص على ضمانه بموجب الدستور، وضربا لمجانية القضاء التي تعتبر مبدأ أساسيًا في الأنظمة القضائية الحديثة.

إلغاء الاشتراك من التحديثات