تازة بريس

خلافات بالمجلس الجماعي لمكناسة الغربية بسبب توقيع محضر تسليم نهائي لأشغال دون تفويض

-

تازة بريس

أفادت مصادر مطلعة من داخل مجلس الجماعة الترابية مكناسة الغربية بتازة، أن نائبا لرئيسة المجلس الجماعي قام بتاريخ : 17/ 04/ 2023 بالتوقيع بمحضر التسليم النهائي للأشغال المنجزة بورش تهيئة مركز مكناسة الغربية، على مستوى تهيئة الطرق وشبكة الصرف الصحي والشبكة الكهربائية المتعلق بالصفقة رقم : 111/ 2020 ، بدون أي تفويض من رئيسة المجلس الجماعي. ويضيف المصدر ذاته أن نفس النائب قام بتاريخ : 28/ 04/ 2023 بالتوقيع بمحضر التسليم النهائي، للأشغال المتعلقة بورش تهيئة الفضاء الخاص بألعاب الأطفال موضوع الصفقة رقم 121/ 2020، بدون أي تفويض أيضا من طرف رئيسة مجلس الجماعة المذكورة.
تصرف بقدر ما لم يستسغه أعضاء داخل المجلس الجماعي، بقدر ما اعتبروه مخالفا للقانون ومضرا بمصالح الجماعة، وعليه، بادر أحد الأعضاء باللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية إلى تقديم شكاية أمام عامل إقليم تازة، وأخرى وجهت إلى والي جهة فاس- مكناس وأخرى وجهت أيضا إلى وزير الداخلية. وهي الشكايات التي طالب بموجبها العضو المشتكي بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون 14. 113 المنظم للجماعات والمقاطعات، والتي تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدي عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل، ويجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد توصله بالإيضاحات الكتابية أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزل العضو المعني بالأمر من مجلس الجماعة، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ توصلها بالإحالة.
نفس المقتضيات، تشير إلى أنه في حالة الاستعجال يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف العضو المعني عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، كما أن إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لا تحول دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء.  وجدير بالإشارة إلى أن المصادقة على الأشغال تدخل ضمن الاختصاصات الموكولة لرئيس الجماعة، وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 94 وما بعدها، من القانون 14. 113 المنظم للجماعات والمقاطعات المومأ إليه أعلاه. وجدير بالذكر ايضا أن العضو المشتكى به وقع بمحضري التسليم النهائي للأشغال، إلى جانب أعضاء اللجنة المشرفة على المشروعين وعلى رأسها السلطة المحلية. وفي انتظار ما ستؤول إليه هاته الشكايات وما ستعرفه هاته القضية من تطورات، يبقى التساؤل المشروع هل أنجزت أشغال الورشين وفق المعايير المطلوبة المنصوص عليها بدفتري التحملات ؟!

إلغاء الاشتراك من التحديثات