تازة بريس
بالأغلبية صادق مجلس النواب مساء يوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، على مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، الذي شمل جملة تعديلات مقترحات لوزارة الإدماج الاقتصادي ونواب برلمانيين، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين. ومن أبرز التعديلات التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة للفقرة الثانية من المادة الثانية من المشروع، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”. كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة، من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته، ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”. يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، منها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، فضلا عن حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.