تازة بريس
“تجميع عدد من الظهائر والنصوص القانونية المحددة لشروط وحيثيات حيازة السلاح الناري مع إحداث لجنة تقنية لإنجاز التعديلات الضرورية”، تلك كانت الخلاصات التي وصلت إليها لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب حول مشروع القانون المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها والتي ختمت أعمالها الخميس 22 من الشهر الجاري بعد مناقشات مستفيضة بين النواب وكذا إثرتصريح وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت أمام اللجنة ، ويرتقب أن يحظى المشروع إياه بإجماع تصويت النواب. وحسب مصادر متطابقة فإن التشريع الجديد جاء لتجاوز بطء المنظومة القانونية المغربية عن مسايرة التطور التكنولوجي في هذا المجال وخاصة مواكبة جميع ردود الفعل والتصرفات التي تصاحب استعمال الأسلحة النارية لسبب أو لآخر، ومواجهة التحديات الأمنية المطروحة، وتشديد العقوبات الرادعة للمخالفين علاوة على مراعاة الالتزامات الدولية للمغرب في مجال تصنيع الأسلحة والاتجار غير المشروع فيها .
يخص مشروع القانون وهو الحامل لرقم 21. 86 تنظيم حيازة الأسلحة، دخولها وخروجها وطبيعة الذخيرة المستعملة والفئات المسموح لها باستعمالها وأبرزها ممارسو القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية . يذكر أن النصوص المنظمة لحيازة الأسلحة النارية بالمغرب تعود إلى سنتي 1937 و1958، ولم تعرف أي تغييرات جوهرية. ويشترط المشرع الحصول على إذن خاص لاستيراد وحيازة الأسلحة النارية، ولا تسري هذه النصوص على الفئات الأمنية والدفاعية التي تتوفر على ضمانة قانوينة لحمل السلاح كرجال الشرطة والجيش والدرك الملكي وفي حالة مخالفة القوانين الجاري بها العمل يعاقب من 10 سنوات إلى 20 سنة أي الحيازة غير المشروعة للسلاح الناري ويعاقب من 5 سنوات إلى 10 كل من أدخل للبلاد أو اخرج منها سلاحا ناريا.