تازة بريس
مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، هو ما صادقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 21 مارس الجاري وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويروم هذا النص التشريعي هذا الذي يضم 17 مادة، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة، بما يسمح بتلقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية. كما يهدف نص المشروع إلى الحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها، وذلك باعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات، بالإضافة إلى إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتنص المادة 2 من مشروع القانون ذاته على أنه، بمبادرة من الدولة، تحدث على صعيد كل جهة، شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”، تخضع لأحكام هذا القانون ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولنظامها الأساسي.
ويتمثل غرض الشركة الرئيسي في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق. وتنص المادة 10 من مشروع القانون على أنه يمكن للشركة، بعد موافقة صاحب المرفق، أن تعهد إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، بموجب عقود، ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير، ببعض المهام الموكولة إليها بمقتضى العقد المذكور من غير مهامها الرئيسية. وفي هذه الحالة ينص المشروع، على أن الشركة تظل مسؤولة إزاء صاحب المرفق والأغيار عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عقد التدبير، كما تقوم الشركة بتوجيه تقارير دورية إلى صاحب المرفق بخصوص تنفيذ العقد المذكور. وضمن مواد مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، يقصد بصاحب المرفق، الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أوكلت له الجماعة تدبير المرفق، ويعهد بموجب عقد التدبير صاحب المرفق إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بتدبير المرفق، في حدود مجالها الترابي.