تازة بريس
إن عدم إرجاع أحزاب سياسية لمبالغ مالية لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر رغم أن الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة ارجاع تلك المبالغ تلقائيا عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون، يكتسي صبغة جنائية يتعين على رئيس النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأنها، هو ما قاله رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفايسبوك، مضيفا أن هناك وقائع أخرى تكتسي صبغة جنائية، من قبيل منح بعض الأحزاب مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها او لم يترشحوا اصلا او استعملوا تلك المبالغ في غير ما اعدت له طبقا للقانون، وتقديم مستندات ووثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي. مؤكدا على أن تخليق الحياة السياسية يفرض على الأحزاب أن تشكل قدوة في الخضوع للقانون وأن تكون هي أول من يسارع إلى استنكار أي شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام لا أن يبحث بعضها فقط عن طرق للاستحواذ على المال العام والاختفاء بعد ذلك من المشهد في انتظار انتخابات اخرى تمكنها من الحصول على الغنيمة. مشيرا الى أن الأحزاب بهذه الممارسات لا تختلف عن أسلوب“الشناقة ”في الأسواق، وأن السلطة القضائية مطالبة بوقف نزيف هدر المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الممارسات المنافية للقانون والقواعد الأخلاقية، حتى تساهم بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وفق تعبيره.