تازة بريس

حول الحصول على محاضر مكاتب التصويت في الانتخاب بقوة القانون ..

-

يكفل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب لممثلي لوائح الترشيح، الحق في الحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، هذا ما أكده وزير الداخلية في دورية موجهة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، جاء فيها بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 سبتمبر 2026 : “ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق في أن يراقبوا بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العمليات المذكورة. كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية”. وفي نفس الإطار، يكفل القانون التنظيمي سالف الذكر لممثلي لوائح الترشيح الحق في الحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، علما أن لنسخ المحضر هاته نفس حجية نظائره الأصلية.

وتبعا لذلك، على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ورؤساء لجان الإحصاء الجهوية أن يحرصوا، فور تحرير النظائر الثلاث الأصلية لمحاضر العمليات الانتخابية، على إعداد نسخ من هذه المحاضر تكون مطابقة لنظائرها الأصلية باستخدام الوسائل المتوفرة في عدد يعادل عدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين، ساعة إنجاز هذه العمليات بمكاتب التصويت أو المكاتب المركزية أو لجان الإحصاء، لتسلم إليهم فورا مقابل إشهاد، وذلك بعد ترقيم وتوقيع كل نسخة من طرف رؤساء وأعضاء هذه المكاتب أو اللجان.

وحرصا من المشرع على ضمان صيانة حق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخ من محاضر العمليات الانتخابية، فإن القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 27.11 يجرم الامتناع عن تسليم نسخ المحضر إلى ممثلي لوائح الترشيح، وفي هذا الإطار، فإنه يقرر في حق كل مخالف عقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية، ذلك أن المادة 57 منه تنص على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمها. وطبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي سالف الذكر رقم 27.11، فإنه يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ولجنة الإحصاء الجهوية، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها. كما يخول لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة.

إلغاء الاشتراك من التحديثات